ماهو منهج اتباع الامام احمد الحسن في قبول الرواية ؟

 ماهو منهج اتباع الامام احمد الحسن في قبول الرواية ؟

منهاجنا في التعرف على صحة الرواية هو منهاج آل محمد (ع) وهو العرض على المعصوم الحاضر، وان تعذر العرض او الوصول الى المعصوم، فالعرض على القرآن الكريم. وهناك قواعد وضعها آل محمد (ع) عند التعارض موجودة في ما ورد عنهم (ع).

اما السند فلا يفيد القطع بصدور الرواية، وهذا الامر حتى حسب منهاج الاصوليين. اذ من الممكن ان تكون الرواية صحيحة لتواترها او وجود قرائن تفيد صحتها دون ان تكون صحيحة السند ولا ينظر في سندها اصلا. كما ان هناك روايات صحيحة السند لا يؤخذ بها لمخالفتها لمتواتر او مخالفتها للقرآن الكريم . فالسند حتى حسب الاصوليين لا يفيد القطع بصدور الحديث عن المعصوم (ع).

ولكن علينا هنا التمييز بين منهجنا الذي نعمل به نحن والذي يحق للمخالف ان يحتج به علينا، وبين المنهج الذي نحتج به على المخالف وهو منهج الخصم والمخالف نفسه. 

فنحن عندما نحتج على الاصوليون لانقول لهم ان هذه الرواية صحيحة لان الامام احمد الحسن اليماني (ع)، الذي نعتقد بحجيته، قال عنها صحيحة وبالتالي فهي صحيحة بحسب منهجنا. بل نحن نحتج على الاصوليون بحسب منهجهم ونلزمهم به في تصحيح الروايات والذي هو منهج اقتبس الاصوليون عامته من اهل السنة.

وبحسب منهاج الاصوليين فالعقيدة لا بد فيه من اليقين، واليقين لا يكون الا من ثلاث:

دليل عقلي تام.

آية محكمة من كتاب الله واضحة الدلالة.

رواية قطعية الصدور والدلالة. وقطعي الصدور عندهم هو المتواتر، فالرواية الصحيحة السند لا تورث اليقين بل الظن. فلا بد من التواتر لاثبات الشق الاول وهو القطع بالصدور.

والمتواتر بالاصطلاح عند علم الدراية هو الخبر الذي يرويه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ولا يشترط فيه صحة السند. فالسبب في القطع بالخبر هو كثرة الرواة وليس وثاقتهم، طبعا ان كانوا ثقاة هذا يقلل من عدد الرواة لحصول اليقين بصحة صدور الخبر. فالعمدة في القطع بصحة الخبر المتواتر هو كثرة الرواة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب وليس وثاقتهم.

ـ الشيخ هاشم معروف الحسيني :

((...قال الشيخ عبد الصمد في رسالته التي ألفها في علم الدراية : المتواتر ص 37 :هو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم ، للقطع بعدم امكان تواطؤهم على الكذب عادة ، ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحا كان أولا ، ....)) دراسات في الحديث والمحدثين - هاشم معروف الحسيني ص 37 

ـ دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، ج 11 ، عبدالهادي الفضلي: ((...هل المشترط في قبول رواية الحديث هو: عدالة الراوي. 

وثاقة الراوي. 

الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. 

و لأننا إنما نتعامل مع الخبر لأنه سنة أو حاك عن السنة يكون المطلوب هو الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. و عدالة الراوي و كذلك و ثاقته تكون طريقا لحصول الوثوق بالصدور. 

و يؤيد هذا أن خبر الواحد المقترن بما يفيد العلم بصدوره عن المعصوم لم يشترط في رواية أن يكون عادلا أو ثقة، . . و ما ذلك إلاّ لأن مثل هذا الشرط إنما هو مقدمة لحصول الوثوق بالصدور، فإذا حصل الوثوق بالصدور بدونه لا نحتاج إليه لأن حصول الوثوق بالصدور هو المطلوب . 

و من هنا نقول: إن«السيرة كما تدل علي حجية قول الثقة، كذلك تدل علي حجية كل خبر حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم، سواء أحرزت وثاقة الراوي أم لم تحرز، بل إحراز وثاقة الراوي مقدمة لحصول الوثوق بصدورالخبر (هامش ـ اصول الحديث واحكامه 53)....)).

قال الشيخ جعفر السبحاني : ((...لا وجه لترك الرواية المتواترة أو المستفيضة وإن كان رواتها ضعافا أو مجاهيل، إذ لا تشترط الوثاقة فيهما...)) الشيخ السبحاني ـ كليات في علم الرجال ـ ص 192.

قال السيد محمد باقر الصدر (رحمه اللَّه): ((ولا توجد درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين، ومدى وثاقتهم ونباهتهم، وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال...)) دروس في علم الاصول /الحلقة الثانية/ بحث الأخبار ص (108 ـ 110).