لواحق أولياء العقد - كتاب شرائع الإسلام

الفصل الثالث: في أولياء العقد وفيه فصلان: ... الثاني: في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقاً لم يكن له أن يزوجها من نفسه، إلا مع إذنها. ولو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، أو الأب من موكله كان جائزاً. الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل لها أن تعترض. الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والعقل، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجاباً وقبولاً. الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة، فلو زوج الصبية غير أبيها أو جدها، قريباً كان أو بعيداً، لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد، ولو كان أخاً أو عماً. ويقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، وتكلف الثيب النطق. ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد، صح. الخامسة: إذا كان الولي غير مؤمن فلا ولاية له، ولو كان الأب كذلك تثبت الولاية للجد خاصة (إن كان مؤمناً). وكذا لو جن الأب أو أغمي عليه، ولو زال المانع عادت الولاية. ولو اختار الأب زوجاً والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر. وإن تشاحا قدم اختيار الجد، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب. السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ، ولها الخيار إذا بلغت. وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ. ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا لو زوج الطفل. السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ولو كانت لإمرأة، في الدائم والمنقطع. الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر. ولو عقد عليهما غير أبويها ومات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر والإرث. ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته، فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن بلغ فأجاز ورث. ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث. التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ، واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل، فإن زاد على الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرّر، ويكون مهر المثل على مولاه، وكذا القول في نفقتها. العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح. الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لموَلَّى عليه كان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم، وليس للموَلَّى عليه مع زوال الولاية فسخه. ويستحب للمرأة: أن تستأذن أباها في العقد وإن كانت رشيدة، بكراً كانت أو ثيباً، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعوّل على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ. ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجاً، تخيرت خيرة الأكبر. ويكره أن يزوج الأب ابنته إذا لم تكن رشيدة بغير رضاها. مسائل ثلاث: الأولى: إذا زوجها الإخوان برجلين أجازت عقد أيهما شاءت، والأولى لها إجازة عقد الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له. الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد، وإلا بطل العقد. الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها؛ لأنها تدعي الصحة. كتاب النكاح - شرائع الإسلام