أسئلة في الخمس

السؤال/ 138: يرجى تفضلكم بإرسال الردود على الأستفسارات المتعلقة بالخمس. س: على من يجب الخمس، وهل يجب على الفقراء والمساكين، ومن هم الفقراء والمساكين في زماننا هذا ؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. يجب على كل مكلف، كالصوم والصلاة، والموارد والأحوال التي يجب فيها الخمس موجودة في كتاب الشرائع. س: كيف يخمس شخص لم يخمس سابقاً، وهل الخمس يشمل جميع مقتنيات الأسرة المستخدمة وغير المستخدمة (الآثاث والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها) ؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. لا يجب الخمس في دار السكن وما تحويه من أثاث مستعمل، ولا السيارة الخاصة، ويعفى كذلك من أصل مال عمله بقدر ما يدر عليه مؤنة سنة، أي إذا كان لديه معمل ويحصل منه وارداً يكفيه لمؤنة سنته فقط، فالمعمل ليس عليه خمس. أمّا إذا كان الوارد يزيد، فيخمس من الأصل بقدر نسبة الزيادة عن مؤنة السنة، أي إذا كانت مؤنة سنته (2) ووارد المعمل (4) فهو يخمس نصف الأصل (المعمل). وأرض دار سكنه ليس فيها خمس وما عداها من الأرض التي يملكها يخمس، وكل ما يملكه من مال يخمسه عدا ما ذكر. هذا إجمال وتوجد أمور أخرى فيها الخمس. س: ما حكم المبلغ الذي يجمع لغرض شراء قطعة أرض سكنية لمن ليس له دار سكن ملك ؟ مع أنّه لا يوجد أي فائض عن المؤونة السنوية غير هذا المبلغ ؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. يخمس إذا كان لم يخمس فيما سبق، وإذا كان الشخص ممن يؤدون الخمس لصاحبه الشرعي لا يخمس المبلغ المذكور، إلاّ إذا حضر موعد رأس سنته الخمسية ولم يشترِ به داراً للسكن. س: موظف حصل على مكافئة سنوية من الشركة التي يعمل بها، هل يوجب ذلك تخميس هذه المكافئة ؟ وفي حالة الوجوب هل يتم التخميس حال استلامها أو عند حلول السنة الخمسية؟ وإذا كانت هذه المكافئة يريد استخدامها لسد مؤونته السنوية هل عليها خمس ؟ وهل يجري ذلك على الهدية الغير نقدية ؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. المكافئة يخمس ما بقي منها عند حلول سنته الخمسية، وكذا الحال في الهدية غير النقدية يخمسها في رأس السنة إن لم يستخدمها. س: هل يجب الخمس على الحلي التي تستخدمها المرأة ؟ وما خمس الذهب والفضة المكنوز الغير مستخدم، وما هو نصابه ؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. الحلي (الذهب والفضة وغيرهما) التي تسخدمها المرأة للزينة ليس فيها الخمس، وإذا كانت لا تستخدمها ففيها الخمس. ولا يعتبر النصاب في الخمس بل في الزكاة. س: المبالغ التي يودعها الانسان في حساب أطفاله الغير مكلفين هل يوجب الخمس ؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. الطفل لا يجب عليه الخمس، ولكنه في ماله، فيجب على الولي إخراج الخمس من مال الطفل غير البالغ، وإلاّ فهو يخرج خمس ماله إذا بلغ. س: هل الخمس يجزي عن الزكاة إذا كان الشخص لا يملك نصاب النقدين أو الغلات الأربع، ومتى تجب الزكاة وما هي شروطها ؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. تفصيل أكثر عن الخمس والزكاة ذكرته في الشرائع، أرجو من الأخوة نشره وإيصاله لكم. س: ما حكم الخمس في رأس المال للشراكة في عمل تجاري ؟ ج: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. الجواب موجود فيما تقدّم من الأجوبة. الجواب المنير عبر الأثير - الجزء الثاني