الأذان والإقامة - كتاب شرائع الإسلام
كتاب الصلاة الركن الأول : في المقدمات المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة والنظر في أربعة أشياء: الأول: فيما يؤذن له ويقام. وهما واجبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر به المرأة، ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب. ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً. وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كفى، وكان دونه في الفضل. ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة، وكذا في الظهر والعصر بعرفة. ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، وما دام الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا. وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة يستحب له أعادة الآذان والإقامة. الثاني : في المؤذن. ويعتبر فيه: العقل، والإسلام، والإيمان، والذكورة، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزاً. ويستحب: أن يكون عدلاً صَيِّتاً مبصراً، بصيراً بالأوقات متطهراً قائماً على مرتفع. ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفرداً ولم يؤذن - ساهياً - مضى في صلاته. ويعطى المؤذن الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به. الثالث: في كيفية الأذان. ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ويجوز تقديمه على الصبح لكن يجب إعادته بعد طلوعه. وفصول الأذان هي: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد (أشهد أن لا اله إلا الله)، ثم بالرسالة (أشهد أن محمداً رسول الله)، ثم بالولاية (أشهد أن علياً والأئمة من ولده حجج الله)، ثم بالهداية (أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله)، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل، كل فصل مرتان. والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها: قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة. والترتيب شرط في صحة الآذان والإقامة. ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول، ويتأنى في الآذان، ويحدر في الإقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكراً، وكل ذلك يتأكد في الإقامة. ويكره الترجيع في الآذان إلا أن يريد الإشعار، وكذا يحرم قول: الصلاة خير من النوم. الرابع: في أحكام الآذان. وفيه مسائل: الأولى: من نام في خلال الآذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه، ويجوز له البناء، وكذا إن أغمي عليه. الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع أستأنف. الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه. الرابعة: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين. الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يميناً وشمالاً، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه. السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم فالأتقى، ومع التساوي يستخار الله بالقرآن. السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعاً ، والأفضل إن كان الوقت متسعاً أن يؤذنوا واحداً بعد واحد. الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفرداً. التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى في الأذان، وكذا في الإقامة، والأفضل أن يعيد الإقامة بعد أن يتطهر. العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم. الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل بشيء من فصول الآذان استحب للمأموم أن يتلفظ به. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام