مكان المصلي - كتاب شرائع الإسلام

كتاب الصلاة الركن الأول : في المقدمات المقدمة الخامسة: في مكان المصلي الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه. والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة وهي: إما صريحة كقوله صل فيه، أو بالفحوى كأذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره. والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب. وإن صلى عامداً عالماً كانت صلاته باطلة، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالغصبية صحت صلاته، ولو كان جاهلاً بتحريم المغصوب لم يعذر. وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته، ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح. ولو حصل في ملك غيره بأذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه، وإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة، ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقاً. ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية. ويزول التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذياً لقدمه سقط المنع. ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولاً، ثم المرأة. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهراً. وتكره الصلاة: في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل، ومساكن النمل، ومجرى المياه، والأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عَنَزَة (خشبة طويلة)، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران، وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها، وجواد الطرق، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس. ويكره: أن تكون بين يديه نار مضرمة، أو تصاوير. وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها. وتكره في مرابط الخيل، والحمير، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي والنصراني. ويكره بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، ويكره إلى إنسان مواجه إلا أن يكون الحجة على الناس كالإمام (ع)، أو باب مفتوح. كتاب الصلاة - شرائع الإسلام