الإيلاء - شرائع الإسلام
كتاب الإيلاء:
والنظر في أمور أربعة:
الأول: في الصيغة
ولا ينعقد الايلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ، ويقع بكل لسان مع القصد إليه. واللفظ الصريح: "والله لا أدخلت فرجي في فرجك"، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحاً.
والمحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الايلاء صح. ولا يقع مع تجرده عن النية. ولو قال: لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة، أو لا ساقفتك، يقع مع القصد. ولو قال: لا جامعتك في دبرك لم يكن مولياً.
ويشترط تجريد الايلاء عن الشرط، فلو علقه بشرط، أو زمان متوقع كان لاغياً.
ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها، أو بالصدقة، أو بالتحريم لم يقع ولو قصد الايلاء. ولو قال: إن أصبتك، فعليّ كذا، لم يكن إيلاء.
ولو آلى من زوجة، وقال للأخرى: شركتك معها لم يقع بالثانية ولو نواه، إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله. ولا يقع إلا في إضرار، فلو حلف لصلاح اللبن، أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الايلاء، وكان كالإيمان.
الثاني: في المولى
ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة، ومن الكتابي ومن الخصي، ويصح من المجبوب.
الثالث: في المولى منها
ويشترط: أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، وأن تكون مدخولاً بها. ويقع بالمنكوحة بالعقد المنقطع. ويقع بالحرة والمملوكة.
والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى. ويقع الايلاء بالكتابية كما يقع بالمسلمة.
كتاب الإيلاء - شرائع الإسلام