أحكام الإيلاء - شرائع الإسلام

كتاب الإيلاء:

والنظر في أمور أربعة:
... الرابع: في أحكامه
وهي مسائل:
الأولى: لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقاً، أو مقيداً بالدوام، أو مقروناً بمدة تزيد عن أربعة أشهر، أو مضافاً إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقيناً أو غالباً، كقوله - وهو بالعراق -: حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت. ولا يقع لأربعة أشهر فما دون، ولا معلقاً بفعل ينقضي قبل هذه المدة، يقيناً أو غالباً أو محتملاً على السواء.
ولو قال: والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء؛ لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول، وهو مناف للايلاء.
الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حراً أو عبداً.
والمدة حق للزوج، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة ، فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحكام طلاقها. وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة، فإن طلق فقد خرج من حقها، وتقع الطلقة رجعية، وكذا إن فاء. وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق. ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً.
ولو آلى مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة سقط حكم الايلاء، ولم يلزمه الكفارة مع الوطء. ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة؛ لأنه حق متجدد، فيسقط بالعفو ما كان لازماً لا ما يتجدد.
فروع:
الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول من يدعي بقاءها. وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء، فالقول قول من يدعي تأخره.
الثاني: لو انقضت مدة التربص لها المطالبة وإن كان هناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض. ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة لا تنقطع الاستدامة، كما لا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء، ولا اعتراضاً، ولا تمنع من المرافعة انتهاء.
الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنوناً، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق.
الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور، وكذا لو اتفق صائماً. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم. وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، والصيام الواجب.
الخامس: إذا ظاهر، ثم آلى صح الأمران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار. فإن طلق فقد وفى الحق، وإن أبى ألزم التكفير والوطء؛ لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الايلاء.
السادس: إذا آلى ثم ارتد تحتسب عليه مدة الردة.
المسألة الثالثة: إذا وطأ في مدة التربص أو بعد المدة لزمته الكفارة.
الرابعة: إذا وطأ المولي ساهياً ، أو مجنوناً، أو اشتبهت بغيرها من حلائله، بطل حكم الايلاء، ولا تجب الكفارة.
الخامسة: إذا ادعى الإصابة فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.
السادسة: المدة المضروبة من حين الايلاء .
السابعة: فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة. ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعاً، أو الراحة إن كان متعباً.
الثامنة: إذا آلى من الرجعية صح، ويحتسب زمان العدة من المدة. وكذا لو طلقها رجعياً بعد الايلاء وراجع.
التاسعة: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان الزمان واحداً.


كتاب الإيلاء - شرائع الإسلام