في الأحكام المتعلقة بالكفارات - شرائع الإسلام
النظر في الكفارات:
وفيه مقاصد:
... المقصد الرابع : في الأحكام المتعلقة بهذا الباب
وهي مسائل:
الأولى: من وجب عليه شهران متتابعان، فإن صام هلالين فقد أجزأ وإن كانا ناقصين، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً، وأكمل الأول ثلاثين.
الثانية: العبرة في المرتّبة بحال الأداء لا بحال الوجوب، فلو كان قادراً على العتق فعجز، صام ولا يستقر العتق في ذمته.
الثالثة: إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالباً لم ينتقل فرضه، بل يجب الصبر. ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ينتقل فرضه.
الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصيام، ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل. وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام، ثم زال العجز.
الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار لا يجزيه ؛ لأنه كفر قبل الوجوب .
السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل؛ لأنه لا أهلية له، وتدفع إلى وليه.
السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع، كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك؛ لأنهم أغنياء بالدافع، وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب.
الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس، سواء كفّر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.
التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين.
العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفارة إلا مع العجز عن إيجاد الرقبة في كفارة الجمع، فإن قيمتها تدفع للإمام، أو من نصبه الإمام.
الحادية عشرة: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق.
الثانية عشرة: كل من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوماً، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شيء عليه.
النظر في الكفارات - شرائع الإسلام