في خصال الكفارات - شرائع الإسلام

النظر في الكفارات:

وفيه مقاصد:
... المقصد الثالث: في خصال الكفارة
وهي: العتق، والإطعام، والصيام.
القول في العتق:
ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة، وكفارة الجمع. ويتحقق الوجدان بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع. فإن لم يجد انتقل إلى ما بعدها في المرتبة، وفي الجمع يدفع ثمن الرقبة - إن كان يملكه - للإمام، وللإمام تقدير الثمن وإسقاطه أو بعضه.
القول في الصيام:
ويتعين الصيام في المرتبة مع العجز عن العتق. ويتحقق العجز: إما بعدم الرقبة، أو عدم ثمنها، وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن. ولا يباع المسكن، ولا ثياب الجسد. ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن.
ويُستغنى عن الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة. ولو كان الخادم غالياً بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه يلزم تبديله؛ لإمكان الغناء عنه. وكذا المسكن إذا كان غالياً وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن.
ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صيام شهرين متتابعين. وعلى المملوك صيام شهر، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف، وإن كان لعذر بنى. وإن صام من الثاني ولو يوماً أتم، ولا يأثم مع الإفطار.
والعذر الذي يصح معه البناء: الحيض، والنفاس، والمرض، والإغماء، والجنون. أما السفر، فإن اضطر إليه كان عذراً، وإلا كان قاطعاً للتتابع. ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهما لم ينقطع التتابع، وكذا لو أفطرتا خوفاً على الولد لا ينقطع.
ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع، سواء كان إجباراً كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل. ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صيامه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى، بطل التتابع.
القول في الإطعام:
ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام. ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد، والأفضل مدان. ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد. ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، ويجوز مع التعذر.
ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز. ويستحب أن يضم إليه أداماً ، أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح. ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين، إطعاماً وتسليماً. ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز. ولا يجزي إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد. ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال.
ويجوز إطعام المسلم الفاسق، ولا يجوز إطعام الكافر، وكذا الناصب العداء (سواء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم لأنهم يشايعونهم).
مسائل أربع:
الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة. فإذا كسا الفقير يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، والأفضل أن يعطيه ثوبين مع القدرة.
الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادراً على المدين، والأفضل مدان.
الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه.


النظر في الكفارات - شرائع الإسلام