حكم الأموال التي وهبها الوالدان لأحد أبنائهما في حياته، وكيفية تقسيم الميراث في حال وفاة ذلك الإبن بعد تركه زوجة وإبنا وبقاء الوالدان حيّان يُرزقان.

السوال الثانی اَبي اعطى في حیاته کل ما یملک من امواله الی احد اخواني و سجل سند الملاک بسم اخی ،و قد توفي اخي المذکور بعد زواجه،و ترک زوجة و طفل عمره سنة و ستة اشهر. الان زوجة اخي تطالب والدیَّ بالإرث من زوجها و ایضاً ترید حضانة الطفل. ولاکن هُم یریدون اَن یبقی الطفل عندهم،وایضاً یطالبون بالأموال التي وهبوها للمتوفي و یقولون نحن وهبناها ایاه علی اَن یبقی معنا في البیت لیرعانا و یدیر امور معیشتنا، و لاکن الان قد توفی فلا داعي أن تبقی الاموال عند زوجتة. اخوان المتوفی ایضاً یطالبون أبي بالإرث ولاکن أبي رفض اَن یجعل لهم نصیب من امواله. امّا انا و أحد من اخواني مؤمنین بدعوة الامام احمد الحسن(ع) و لا ندري ماذا نفعل، نطالب بحق والدینا ام نکون في معزل من القضیة تماماً؟ علماً انا و اخي(المؤمنین بالدعوة المبارکة) لم یکن عندنا ای طلب من والدي و لا من غیره. و ایضاً یوجد في بیت والديَّ و هو ایضاً البیت الذي کان یعیش فیه المتوفی) اثاث معیشة (کمثال الکاروبه و ادوات الفلاحه، مقدار من الحنطة و مقدار من الکیمیاء و ....) و هم الان لا یملکون ما یدیرون به معیشتهم، هل یجوز لوالدیَّ أن یتصرفوا في الأموال المذکورة من غیر اذن احد؟ و شئ الاخیر کم یکون سهم الوالدین و ام الطفل و ما هو حق الطفل من الاموال، و من هو اولی في حضانته و امور معیشتة؟ امه اَم جده اَم احد عمامه؟ افتونا جزاکم الله عن آل محمد خیر الجزاء. ج/ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً إذا كان الاب قد وهب الأموال والاملاك في حياته لأبنه فهي له وبعد موته لورثته ومنهم والده ووالدته. وإذا كان للمتوفي زوجة وولد واب وام فيقسم الإرث بينهم كالتالي: لزوجته الثمن لأبيه السدس لأمه السدس لولده بقية الميراث وحضانة الطفل للأم طالما انها قادرة على ذلك ولا يوجد مانع أو سبب يجعلها غير مؤهلة لتربيته. المنتدى - محرم 1439 هـ / ق