حكم نصيب الزوجة الشرعي في أرض زوجها إذا لم يكن له ولد منها أو من غيرها

س68/ إذا كانت المرأة متزوجة من رجل ولم يكن لديها منه ولد عند وفاته، ترك أرضاً سكنية، هل ترثه فيها، وكم نسبة الإرث ؟ علماً أنّ للزوج خمسة إخوة؛ اثنان منهم من أم ثانية، ولديه ثلاثة أخوات من أمه، عند وفاته كان والداه على قيد الحياة. والآن يود الورثة أن يقسّموا الإرث، علماً أنّ والديه قد توفوا قبل تقسيم التركة، فكم يكون نصيب الزوجة من هذا الإرث. ج/ للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد منها أو من غيرها. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج2