حكم توزيع المبلغ المستلم كتعويض عن منزل بين الإخوة

س69/ لديّ مسألة شرعية حول بيت والدي الذي كنّا نسكن فيه، أنا وأخوتي وأخواتي غير المتزوجين، نحن إخوة (4) وأخوات (7). علماً أنّ هذا البيت بُني على قطعة لصاحب بستان مطوّب باسمه، تصرّفت بها الدولة سابقاً، وبعد الاحتلال رجعت هذه الأرض إلى مالكها الأصلي سابقاً، فاتفق صاحب البستان مع أصحاب البيوت التي بُنيت على أرضه في زمن الحكم البائد أن يعطي المتزوجين فقط منهم كل واحد قطعة أرض مكان بيت والدهم. وأحد الإخوة منهم لم يستلم قطعة، بل استلم مبلغ من المال قدره سبعة عشر مليون دينار عوضاً عن القطعة، والسؤال: هل في هذا المبلغ حصة ميراث لأخواته النساء ؟ علماً أنّ البيت بيع أنقاض ولم يستلم من البيت شيء وإنما أخذوه إخوته. .ج/ بحسب الصورة المبيّنة في السؤال، المبلغ لمن استلمه، وليس عليه أن يعطي منه حصة إلى غيره الاجوبة الفقهية - متفرقة ج2