التصرف بالثلث المخصص بالوصية للمحتاجين

السؤال/ 679: والدي متوفى من اكثر من ٢٠ سنة وترك وصية من ضمنها. ان ثلث تركته. يوزعها الابن الأكبر على المحتاجين وأعمال الخير. وتركة المرحوم كانت أموال وبيت، وتم العمل بها بخصوص الأموال بعد وفاته، لكن المشكلة الآن في البيت .. والان .. يريدون يبيعونه. والابن الأكبر شايف انه في من الأبناء من هم في حاجة للأموال بما انهم عايشين على كد الحال. فالسؤال هل يجوز لي أن أتصرف بالثلث المخصص بالوصية للمحتاجين وأعطي جزء منه لأعمال الخير والباقي أوزعه على أبناء المرحوم؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. يجوز. الجواب المنير عبر الأثير - الجزء السابع