حكم الرجل من معالجة المرأة والبنات للإضطرار ولعدم وجود إمرأة تقوم بالعلاج .
س88/ أنا أعمل ممرضاً في الطوارئ، وأحياناً يجلبون لي إناث صغار لزرق الإبر فأقع في إحراج لأن بعضهن أعمارهن أربع سنوات أو أكثر، مع العلم توجد ممرضة ولكن العذر إما يعتبروهم كلهم أطفال أقصد (إناث وذكور)، أو الذي يجلب الطفلة أبوها أو أخوها فلا يستطيع أن يراجع ضماد النساء، سيدي سؤالي: هل يوجد عمر معين للبنات الأطفال يحق لي أن أكشف عليهن لزرقهن الإبر العضلية؟
وأيضاً: أحياناً تأتي لنا حالات (نساء) جروح أو حروق أو كسور معقدة قليلاً وتعتذر الممرضة عن معالجتها؛ لأن ليس لديها خبرة كافية للتعامل مع هكذا حالات، ونضطر نحن الممرضين نعالجها والكشف على مكان الجرح أو الحرق أو الكسر، فهل في هذا إثم علينا؟
ج/ النظر أو اللمس حرام، ولكن ترتفع الحرمة مع الاضطرار، أي كالحالة التي تذكرها عندما يضطر الرجل لمعالجة المرأة لعدم وجود مرأة تقوم بالعلاج أو لقلة الخبرة والكفاءة لديها.
أما الطفلة التي لم تبلغ فمع وجود مرأة تقوم بعلاجها، ومع عدم الاضطرار، فالأفضل أن يتجنب الرجل علاجها إذا كان يستلزم علاجها النظر أو اللمس للمناطق من الصدر إلى الركبتين، ولكن لا يحرم علاجها أو لمس أو النظر إلى موضع العلاج من جسدها.
الأجوبة الفقهية - متفرقة ج4