حكم المعاملات العقارية ( الرهينة والساروت)
س175/ أريد أن اسأل عن الحكم الشرعي لمعاملتين عقاريتين:
1/ ما يسمى بالرهينة: وهو أن يقوم المكتري بقرض صاحب المنزل مبلغاً مالياً معيناً على أن يكري له المنزل بثمن يكون صغيراً بالنسبة لثمن الكراء العادي، بعد انتهاء مدة الكراء يرجع له المال الذي أقرضه في الأول؟
ج1/ يجوز.
2/ ما يسمى بالساروت: يقوم فيه مكتري قديم للمنزل (ويكون يكتري بثمن صغير جداً بالمقارنة مع ثمن الكراء العادي لأنه اكتراه من زمن بعيد) ببيع كرائه إلى مكتري جديد بثمن يكون غالباً خمس ثمن المنزل؛ إما بإعلام صاحب المنزل أو لا، والكراء يكون مفتوحاً في الوقت بنفس ثمن الكراء السابق؟
ج2/ إن كان المؤجر القديم كان قد دفع مبلغاً معيناً لصاحب البيت لقاء أن يجري عقد الإيجار معه مقابل مبلغ ثابت لا يتغير فعندها يكون له بيع حقه في البيت، أما إن كان مجرد مؤجر قديم فليس له حق.
الأجوبة الفقهية - متفرقة ج4