شخص اشترى كمية ذهب وباعه على آخر بربح و بالأقساط
س173/ شخص اشترى كمية ذهب بسعر ستة عشر مليون وباعه على آخر بتسعة عشر وبالأقساط، يزعم أن هذا نفس ربح الحاضر، فهل هذا جائز؟ ج/ لا إشكال في مقدار الربح طالما أنه لم يتجاوز معدل سعر السلعة في السوق. الأجوبة الفقهية - متفرقة ج4