الظهار: في المظاهرة - كتاب شرائع الإسلام
كتاب الظهار الثالث: في المظاهرة ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع أو موطوءة بالملك. ولا يقع بالأجنبية ولو علّقه على النكاح. وأن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضراً، وكان مثلها تحيض. ولو كان غائباً صح، وكذا لو كان حاضراً وهي يائسة، أو لم تبلغ. ويشترط الدخول، ومع الدخول يقع ، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة. وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ. كتاب الظهار - شرائع الإسلام