أحكام الظهار - كتاب شرائع الإسلام
كتاب الظهار الرابع: في الأحكام، وهي مسائل: الأولى: الظهار محرم. الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ، وإنما تجب بالعود، وهو إرادة الوطء. ويحرم الوطء حتى يُكفِّر. ولو وطأ قبل الكفارة، لزمه كفارتان. ولو كرر الوطء تكررت الكفارة. الثالثة: إذا طلقها بعد الظهار رجعياً، ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر. ولو خرجت من العدة، ثم تزوجها ووطأها، فلا كفارة. وكذا لو طلقها بائناً، وتزوجها في العدة، ووطأها. وكذا لو ماتا، أو مات أحدهما، أو ارتدا، أو ارتد أحدهما. الرابعة: إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي إن شاء زيد، فقال: شئت، وقع، ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار به. الخامسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، كان عليه عن كل واحدة كفارة. ولو ظاهر من واحدة مراراً، وجب عليه بكل مرة كفارة، فرّق الظهار أو تابعه. ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة. السادسة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، ولو وطأ قبله لم يكفر. ولو كان الوطء هو الشرط يثبت الظهار بعد فعله، ولا تستقر الكفارة حتى يعود. السابعة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام. ولو وطأها في خلال الصيام استأنف. ويحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والمساحقة. الثامنة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار يجزيه الاستغفار. التاسعة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، خيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن اقتضت المدة، ولم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يختار أحدهما. ولا يجبره على الطلاق تضييقاً، ولا يطلق عنه. كتاب الظهار - شرائع الإسلام