الظهار: في المظاهر - كتاب شرائع الإسلام

كتاب الظهار الثاني: في المظاهر ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار والقصد. فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب. ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع الطلاق؛ لعدم اللفظ المعتبر، ولا الظهار؛ لعدم القصد. ويصح ظهار الخصي، والمجبوب، وكذا يصح الظهار من الكافر، ويصح من العبد. كتاب الظهار - شرائع الإسلام