صيغة الظهار - كتاب شرائع الإسلام

كتاب الظهار والنظر فيه يستدعي بيان أمور أربعة: الأول: في الصيغة وهي أن يقول: أنت عليّ كظهر أمي. وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها. ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات، كقوله: أنت مني أو عندي. ولو شبّهها بظهر إحدى المحرمات، نسباً أو رضاعاً، كالأم أو الأخت يقع الظهار. ولو شبّهها بيد أمه، أو شعرها أو بطنها لا يقع الظهار. ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لا يقع الظهار وإن قصده. ولو شبّهها بمحرمة بالمصاهرة، تحريماً مؤبداً، كأم الزوجة، وبنت زوجته المدخول بها، وزوجة الأب والابن، لم يقع به الظهار. وكذا لو شبهها بأخت الزوجة، أو عمتها، أو خالتها. ولو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمي، لم يكن شيئاً. وكذا لو قالت هي: أنت عليّ كظهر أمي وأبي. ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. ولو جعله يميناً لم يقع. ولا يقع إلا منجزاً، فلو علّقه بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة لم يقع. ويقع في إضرار وموقوفاً على الشرط. ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهراً أو سنة لا يقع. فروع: الأول: لو قال أنت طالق كظهر أمي، وقع الطلاق ولغي الظهار، قصد الظهار أو لم يقصده. الثاني: لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران. الثالث: ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به، وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار. كتاب الظهار - شرائع الإسلام