أحكام الخلع - كتاب شرائع الإسلام

كتاب الخلع والمباراة والنظر في: الصيغة، والفدية، والشرائط، والأحكام. ... النظر الرابع: في الأحكام وفيه مسائل: الأولى: لو أكرهها على الفدية فعل حراماً، ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم إليه الفدية وكان له الرجعة. الثانية: لو خالعها والأخلاق ملتئمة، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية. ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض ، وصح الطلاق وله الرجعة. الثالثة: إذا أتت بفاحشة جاز عضلها ؛ لتفدي نفسها. الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء. الخامسة: لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح، وكذا لو طلق بعوض. السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع؛ لأن الثاني مشروط بالرجعة. نعم، لو رجعت في الفدية فرجع، جاز استئناف الطلاق. السابعة: إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها، وطلق صح الطلاق رجعياً، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب. الثامنة: إذا وكلت في خلعها مطلقاً اقتضى خلعها بمهر المثل، نقداً بنقد البلد. وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل، ووقع الطلاق رجعياً، ولا يضمن الوكيل. ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم يقع؛ لأنه فعل غير مأذون فيه. كتاب الخلع والمباراة - شرائع الإسلام