لواحق كتاب الطلاق - في العِدَد: الحامل - كتاب شرائع الإسلام
المقصد الرابع: في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولاً: ... الفصل الرابع: في الحامل وهي تعتد في الطلاق بوضعه، ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاماً أو غير تام ولو كان علقة، بعد أن يتحقق أنه حمل، ولا عبرة بما يشك فيه. ولو طلقت فادعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل، وهو عشرة أشهر، ثم لا يقبل دعواها. ولو كان حملها اثنين أو أكثر لا تبين إلا بوضع الجميع. ولو طلق الحائل طلاقاً رجعياً ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة، ولو كان بائناً اقتصر على إتمام عدة الطلاق. فروع : الأول: لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع. الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها؛ لأنه اختلاف في الولادة، وهي فعلها. ولو اتفقا في زمان الوضع، واختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله؛ لأنه اختلاف في فعله، هذا إذا لم يوجد الشهود أو بينة يعمل بها. الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل (عشرة أشهر) منذ طلقها، يلحق به. كتاب الطلاق - شرائع الإسلام