لواحق كتاب الطلاق - في العِدَد: ذات الإقراء - كتاب شرائع الإسلام

المقصد الرابع: في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولاً: ... الفصل الثاني: في ذات الإقراء وهي مستقيمة الحيض، وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد. ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءاً ثم أكملت قرئين آخرين. فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة. هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض. وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوماً ولحظتان، ولكن الأخيرة ليست من العدة وإنما هي دلالة على الخروج منها. ولو طلقها في الحيض لم يقع. ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض صح الطلاق؛ لوقوعه في الطهر المعتبر. ولم يعتد بذلك الطهر؛ لأنه لم يتعقب الطلاق، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض. فرع: لو اختلفا، فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق وأنكر، فالقول قولها لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها. كتاب الطلاق - شرائع الإسلام