لواحق كتاب الطلاق - في العِدَد: الفصل الأول - كتاب شرائع الإسلام

المقصد الرابع: في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولاً: الأول: لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل. والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين؛ لتحقق الدخول بالوطء. ولو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين تجب العدة؛ لإمكان الحمل بالمساحقة، ولو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه؛ لإمكان الإنزال. ولا تجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء أو المساحقة أو الإنزال في موضع يحتمل منه حدوث الحمل. ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة، فالقول قوله مع يمينه إن لم توجد بينة يعمل بها. كتاب الطلاق - شرائع الإسلام