لواحق كتاب الطلاق: في الرجعة - كتاب شرائع الإسلام
النظر الثالث: في اللواحق وفيه مقاصد: ... المقصد الثالث: في الرجعة تصح المراجعة نطقاً، كقوله: راجعتك، وفعلاً كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة؛ لأنها زوجته. ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة؛ لأنه يتضمن التمسك بالزوجية. ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب. ولو طلقها رجعية، فارتدت فراجع لم يصح، ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء. ولو كان عنده كتابية فطلقها رجعياً ثم راجعها في العدة يجوز. ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو كانت حاملاً فادعت الوضع قبل قولها مع البينة. ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج، وأحضرت ولداً، فأنكر ولادتها له، فالقول قوله؛ لإمكان إقامة البينة بالولادة. وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة. ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. كتاب الطلاق - شرائع الإسلام