لواحق كتاب الطلاق: طلاق المريض - كتاب شرائع الإسلام

النظر الثالث: في اللواحق وفيه مقاصد: الأول: في طلاق المريض يكره للمريض أن يطلق، ولو طلق صح. وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، ولا يرثها في البائن، ولا بعد العدة. وترثه هي، سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً، ما بين الطلاق وبين سنته ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. فلو برأ، ثم مرض، ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية. ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثاً قبل منه مع البينة، ولم ترثه. ولا يقبل دون بينة وترثه. ولو قذفها وهو مريض، فلاعنها وبانت باللعان، لم ترثه. ولا ترث مع سؤالها الطلاق، وكذا لو خالعته أو بارأته. فروع: الأول: لو طلق الأمة مريضاً طلاقاً رجعياً، فأعتقت في العدة، ومات في مرضه، ورثته في العدة و بعدها. ولو طلقها بائناً فكذلك، وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت. الثاني: إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله إذا لم يكن لديها بينة. الثالث: لو طلق أربعاً في مرضه، وتزوج أربعاً ودخل بهن، ثم مات فيه، كان الربع بينهن بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن. كتاب الطلاق - شرائع الإسلام