كتاب الطلاق: في الإشهاد - كتاب شرائع الإسلام

كتاب الطلاق وأركانه: أربعة. ... الركن الرابع الإشهاد ولابد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال: لهما إشهدا أو لم يقل، وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة، وإلا لم يقع ولو كملت شروطه الاُخر. وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلاً، ولا بشهادة فاسقين بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. ولو شهد أحدهما بالإنشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق. أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع. ولو شهد أحدهما بالإنشاء، والآخر بالإقرار لم يقبل. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال. ولو طلق ولم يشهد، ثم أشهد كان الأول لغواً، ووقع حين الإشهاد إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء. كتاب الطلاق - شرائع الإسلام