النشوز - كتاب شرائع الإسلام

النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق ... القول في النشوز: وهو الخروج عن الطاعة، وأصله الارتفاع، وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة. فمتى ظهر من الزوجة إمارته، مثل أن تقطب في وجهه، أو تتبرم بحوائجه، أو تغير عادتها في آدابها، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها. وصورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش، ولا يجوز له ضربها والحال هذه. أما لو وقع النشوز، وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له، جاز ضربها، ولو بأول مرة. ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً. وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها، فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه، ولها ترك بعض حقوقها، من قسمة ونفقة، استمالة له. ويحل للزوج قبول ذلك. كتاب النكاح - شرائع الإسلام