الشقاق - كتاب شرائع الإسلام
النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق ... القول في الشقاق: وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان النشوز منهما، وخشي الشقاق، بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج، وآخر من أهل المرأة ، على الأولى. ولو كان من غير أهلهما، أو كان أحدهما، جاز أيضاً. وبعثهما على سبيل التحكيم، فإن اتفقا على الاصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً. تفريع: لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان أو أحدهما، لم يجز الحكم. مسألتان: الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغاً، وإلا كان لهما نقضه. الثانية: لا يجوز أن يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة. ولو منعها شيئاً من حقوقها المستحبة، أو أغارها، فبذلت له بذلاً ليخلعها، صح. وليس ذلك إكراهاً. كتاب النكاح - شرائع الإسلام