المهور: في الأحكام - كتاب شرائع الإسلام
النظر الثاني: في المهور وفيه أطراف: ... الطرف الثالث : في الأحكام . وفيه مسائل: الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان ديناً عليه، ولم يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب. والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً، ولا يجب بالخلوة. الثانية: إذا لم يسم لها مهراً ، وقدّم لها شيئاً، ثم دخل كان ذلك مهرها. الثالثة: إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر. ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقياً، أو نصف المهر. ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقياً، أو نصف مثله إن كان تالفاً. ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته. ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض، لزمها أقل الأمرين. ولو نقصت عينه أو صفته، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة، كان له نصف القيمة سليماً، ولا يجبر على أخذ نصف العين. وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعاً، وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق؛ إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين. ولو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة. ولا تجبر المرأة على دفع العين. ولو حصل له نماء كالولد واللبن كان للزوجة خاصة، وله نصف ما وقع عليه العقد. ولو أصدقها حيواناً حاملاً كان له النصف منهما. ولو أصدقها تعليم صناعة، ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها، ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة. الرابعة: لو أبرأته من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، لم يرجع بنصفه. الخامسة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرّى، بطل الشرط ، وصح العقد والمهر. وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلاً - لزم العقد والمهر، وبطل الشرط. السادسة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها يلزم الشرط. السابعة: لو طلقها بائناً، ثم تزوجها في عدته، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر. كتاب النكاح - شرائع الإسلام