أسباب التحريم: النسب - كتاب شرائع الإسلام

الفصل الرابع: في أسباب التحريم وهي ستة: السبب الأول: النسب ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم. والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن وإن نزلن. والأخوات لأب كن أو لأم، أو لهما، وبناتهن، وبنات أولادهن. والعمات، سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه، أو لهما، وكذا أخوات أجداده وإن علون. والخالات للأب أو للأم أو لهما، وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن. وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته، أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن. ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن سفل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع، وكذا الخال. ثلاثة فروع: الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة. ولا يثبت مع الزنا، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الرحم لم ينتسب إليه شرعاً، ولكن يحرم على الزاني والزانية؛ لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولداً لغة. الثاني: لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة، فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولستة أشهر من وطء المطلق اُلحق بالمطلق. أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما. وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالفحص الطبي الدقيق. وحكم اللبن تابع للنسب. الثالث: لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش، وكان اللبن تابعاً له. ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه وإن كان هو لا يرث الولد، هذا إذا لم يمكن معرفة نسب الولد بالفحص الطبي الدقيق، أما مع الفحص فيثبت الولد أو ينتفي تبعاً له. كتاب النكاح - شرائع الإسلام