حكم إسقاط الزوجين حقوقهما في الزواج الدائم
س129/ إذا تمّ الزواج الدائم بصورته الشرعية، وصار رسمياً في أوراق الدولة لتحصل المرأة على الإقامة أو يحصل الرجل على الإقامة في الدولة، فهل يجوز للرجل أن يسقط حقوقه على المرأة من التمكين وغيره، وهل يجوز للمرأة أن تسقط حقوقها على الرجل من النفقة وغيرها ويبقى الزواج سارياً بينهما على هذه الصورة ؟ ج/ يجوز. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3