بعض أحكام الزواج الدائم والمنقطع

السؤال/ 255: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو إجابتكم مشكورين على: 1- هل تعتبر الباكر ولية أمر نفسها في زواج المتعة إذا كانت معيلة لنفسها، عمرها 35 سنة، الأب متوفي، لا يوجد أخ أكبر منها. 2- هل سرّية زواج المتعة تجعله باطلاً ؟ 3- هل يستلزم وجود شاهد على الزواج أم يتم بين طرفي العقد فقط. 4- ما هي حقوقها وما واجباتها. 5- هل عليها عدّة بعد انقضاء المدّة أو في حالة وفاة من تزوجت منه إثناء فترة العقد. لقد بحثت في موقعكم عن أحكام هذا الزواج لم أجد ضالتي. أرجو أجابتكم بالسرعة الممكنة. أثابكم الله. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. ج1: للبالغة الرشيدة (وهي من بلغت 18 عاماً لا من بلغت سن التكليف عاقلة فقط)، أن تزوج نفسها (ولا فرق بين الدائم والمنقطع)، وليس لوليها اعتراض، بكراً كانت أو ثيباً. ج2: يشترط في عقد النكاح حضور شاهدين أو الإشهار (الإعلان) فإن حضر شاهدان استحب الإشهار، وإن لم يحضر شاهدان وجب الإشهار قبل الدخول، وبدون شهادة يكون عقد النكاح متوقفاً على الإشهار ويرتكبان الحرام إن دخل بها من دونه، وتتكرّر المعصية مع تكرّر المواقعة حتى يتم الإشهار. أمّا الولد فينتسب كما في الشبهة. ويكون الإشهاد بشاهدين. وأمّا الإشهار والإعلان فيكون بعد إيقاع العقد وقبل الدخول، ويتحقق بما يسمّى عرفاً إشهار وإعلان كالدعوة إلى وليمة العرس أو تعريف الناس بالوسيلة المتاحة. ج3: تمت الأجابة في ج2. ج4: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، يلزم عملاً بالشرط، ويجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً، ويجوز العزل للزوج ولا يقف على إذنها، ولا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدّة، ويقع لعان، ويقع بها ظهار وإيلاء ويحرم ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر كالدائمة. وأيضاً لها نفقة. ج5: وعدتها حيضتان، وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً. الجواب المنير عبر الأثير - الجزء الثالث