حكم إبقاء زواج المتعة سراً، ومدى وجوب الإشهاد على الزواج
س135/ هل سرّية زواج المتعة تجعله باطلاً ؟ وهل يستلزم وجود شاهد على الزواج أم يتم بين طرفي العقد فقط ؟ ج/ يشترط في عقد النكاح حضور شاهدين أو الإشهار (الإعلان)، فإن حضر شاهدان استحب الإشهار، وإن لم يحضر شاهدان وجب الإشهار قبل الدخول، وبدون شهادة يكون عقد النكاح متوقفاً على الإشهار، ويرتكبان الحرام إن دخل بها من دونه، وتتكرّر المعصية مع تكرّر المواقعة حتى يتم الإشهار. أمّا الولد فينتسب كما في الشبهة. ويكون الإشهاد بشاهدين، وأمّا الإشهار والإعلان فيكون بعد إيقاع العقد وقبل الدخول، ويتحقق بما يسمّى عرفاً إشهار وإعلان كالدعوة إلى وليمة العرس أو تعريف الناس بالوسيلة المتاحة. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج3