حكم الطفل المنجب من رجل تبرع بمائه لزوجة رجل آخر عقيم عن جهل وعدم معرفة بالحكم
س126/ أحد الأشخاص المؤمنين بالدعوة قام بالتبرع بالحيوانات المنوية لأخيه العقيم ولقح ببيضة زوجة أخيه وخلقت أنثى، كان هذا العمل من باب العاطفة لكي لا ينفصلوا عن بعض، ولكنه غير مرتاح من ناحية الحلية والحرمة، وهذا الشيء منذ 3 سنوات، والآن أخوه تعالج وحملت زوجته من حيامن زوجها فهو لا يعرف الحكم الشرعي، والمتبرع عنده أولاد من بينهم ذكر واحد، وكيف يتعامل مع الطفلة، وما حكم هذا الطفل ؟ ج/ الحكم الشرعي: إن هذا عمل غير جائز، وهو أن تحمل المرأة بماء رجل غير زوجها. أما حكم الطفلة التي تولدت نتيجة ما عملتم عن جهل وعدم معرفة بالحكم فهو حكم الشبهة، فهي تنسب إلى صاحب الماء، فهو والدها وأبناؤه إخوتها وأمها هي من حملت بها، وأبناء من حملت بها يكونون إخوتها أيضاً. س127/ ما معنى حكم الشبهة، هل هو ابن حرام أم لا، وكيف نرفع هذه الشبهة ونعلم بحقيقة الأمر؟ وهل أُعلم الطفلة عندما تكبر وكذلك أطفالي بالحقيقة وأعمام الأطفال، أم لا ؟ وما هو الواجب عليَّ اتجاه الطفلة ؟ ج/ ابن الشبهة ينسب إلى والديه وهو ليس ابن حرام وفقكم الله، ففي الحالة المذكورة يكون صاحب الماء هو والد الطفلة وصاحبة البويضة هي الأم وترثهما ويرثانها. أما إعلام البنت عندما تتمكن من وعي الأمور فهذا أمر لابد منه وفقكم الله، وهناك أيضاً أمر مهم، وهو أن أبناء أمها صاحبة البويضة هم أخوتها من الأم، وأبناء أبيها صاحب الماء هم أخوتها من الأب. أما واجبك تجاهها فهو واجب الأب تجاه ابنته. الاجوبة الفقهية - متفرقة ج1