حكم بيع السلاح المدخر بعنوان التحفة وإستبداله بما يستعد به لنصرة القائم (ع)

السؤال / 796:شخص من الأنصار عنده اثنين او ثلاث قطعه من السلاح الذي يحتوي على إجازة، ومن احدى تلك القطع سلاح يسمى (برنو) وهي مدخرها بعنوان انها تحفة، وبعد دخوله بالدعوى يريد ان يبيع هذه القطع ليشتري سلاحاً يستعد به لنصرة القائم (عليه السلام)، فهل يجوز بيع تلك القطع أم لا ، علماً ان بعضها معد للصيد.

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
يجوز بيعها إذا كان يريد إبدالها بأفضل منها.


الجواب المنير عبر الأثير ـ الجزء السابع