حكم اللقيط ( مجهول النسب )
س154/ ابنٌ لقيط كبر عند أناس من (21) سنة، مشكلة تزويجه، ونسبته لأب الأسرة، وإخبار زوجته من عدم إخبارها، علماً أنّه لا يصوم ولا يصلي، وهو يعلم بحاله، فما حكمه ؟
ج/ اللقيط لا يحكم بأنّه ابن زنا إلا إذا علم أنّه ابن زنا بدليل شرعي صحيح، وبالتالي فاللقيط يعتبر إنساناً مجهول الأب والنسب، ولا يجوز أن ينسبه إنسان إلى نفسه، ولو فعل لا يصح، بل هو إذا كان مؤمناً فأخوكم في الدين، ويجب على المجتمع المؤمن معاملته على أنّه مجهول النسب لا على أنّه ابن زنا، فمن يعامله على أنّه ابن زنا يرتكب إثماً، وأمّا حال هذا الشخص بالذات فيجب حثّه على الصلاة والصوم، وقبل ذلك حثّه على الإيمان وموالاة ولي الله، والبحث له عن زوجة ترضى بحاله كونه مجهول النسب، والله الموفق.
الاجوبة الفقهية - متفرقة ج1