باقي محظورات الحج - كتاب شرائع الإسلام

المقصد الثالث: في باقي المحظورات

وهي سبعة:
الأول: الاستمتاع بالنساء، فمن جامع زوجته في الفرج قبلاً أو دبراً، عامداً عالماً بالتحريم فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضاً أو نفلاً. وكذا لو جامع أمته وهو محرم.
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق، ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث. ولو أكرهها كان حجها ماضياً، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئاً سوى الكفارة.
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحاً، وعليه بدنة لا غير.
تفريع: إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولاً. وفي الاستمناء بدنة، ولا يفسد به الحج ولا يجب القضاء.
ولو جامع أمته محلاً وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسراً فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة. وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه.
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلاً.
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل.
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً، وإن كان متوسطاً فبقرة، وإن كان معسراً فشاة.
ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن. ولو قبل امرأته كان عليه شاة، ولو كان بشهوة كان عليه جزور، وكذا لو أمنى عن ملاعبة. ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شئ.
فرع: لو حج تطوعاً فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للاحصار، وكفاه قضاء واحد في القابل.
المحظور الثاني: الطيب، فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغاً أو طلاءً، ابتداء أو استدامة ، أو بخوراً، أو في الطعام. ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران. وكذا الفواكه كالاترج والتفاح، والرياحين كالورود.
الثالث: القلم، وفي كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.
الرابع: المخيط حرام على المحرم (الرجل)، فلو لبس كان عليه دم، ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه شاة.
الخامس: حلق الشعر، وفيه شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد، أو صيام ثلاثة أيام. ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفاً من طعام. ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ. ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة.
وفي التظليل سائرا شاة، وكذا لو غطى رأسه بثوب، أو طيّنه بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره.
السادس: الجدال في الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثاً بدنة. وفي الصدق ثلاثاً شاة، ولا كفارة فيما دونه.
السابع: قلع شجرة الحرم، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلاً، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة. ولو قلع شجرة منه أعادها، ولو جفت يلزمه ضمانها. ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوماً.
ومن استعمل دهناً طيباً في إحرامه كان عليه شاة، وفي حال الضرورة لا شيء عليه. وفيمن قلع ضرسه لا كفارة، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن و دهن السمسم، ولا يجوز الادهان به.
خاتمـة:
تشتمل على مسائل:
الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظافر والطيب لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر.
الثانية: إذا كرر الوطأ لزمه بكل مرة كفارة، ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر.
الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة.
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهواً.


كتاب الحج - شرائع الإسلام