العمرة - كتاب شرائع الإسلام
كتاب العمرة
وصورتها: أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ويقصر.
وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج، ومع الشرائط تجب في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وما في معناه، والاستئجار، والإفساد، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار الدخول. ويتكرر وجوبها بحسب السبب.
وأفعالها ثمانية: النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.
وتنقسم إلى: متمتع بها، ومفردة.
فالأولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، وتسقط المفردة معها، ويلزم فيها التقصير، ولا يجوز حلق الرأس. ولو حلقه لزمه دم، ولا يجب فيها طواف النساء.
والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام، وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها ما وقع في رجب.
ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز. ولو دخل مكة متمتعاً لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به. نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام. ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام.
ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل. وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ إلا النساء، فإذا أتى بطواف النساء حلت له النساء، وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي. ووجوب العمرة على الفور.
كتاب العمرة - شرائع الإسلام