توابع أحكام الصيد في الحج - كتاب شرائع الإسلام
أحكام الصيد في الحج
... الفصل الرابع: في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف. وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسياناً وجب عليه ضمانه. ولو تعمد وجبت الكفارة أولاً، ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه.
ويضمن الصيد بقتله عمداً وسهواً، فلو رمى صيداً فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان، وكذا لو رمى غرضاً فأصاب صيداً ضمنه. ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم. ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة، ولا ميراث، هذا إذا كان عنده، ولو كان في بلده فإنه يملك.
ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه، ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة. وإذا كان الصيد مملوكاً ففداؤه لصاحبه، وإن لم يكن مملوكاً تصدق به.
وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمراً، وبمنى إن كان حاجاً. وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
كتاب الحج - شرائع الإسلام