أحكام الصيد في الحج: ما يتعلق به الكفارة - كتاب شرائع الإسلام

المقصد الثاني: في أحكام الصيد

... الثاني: ما يتعلق به الكفارة، وهو ضربان:
الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ما له مثل من النعم، وأقسامه خمسة:
الأول: النعامة، وفي قتلها بدنة، ومع العجز تقوّم البدنة ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن ستين. ولو عجز صام عن كل مدين يوماً، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً. وفي فراخ النعام من صغار الإبل.
الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية، ومع العجز يقوّم
البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد على الثلاثين، ومع العجز يصوم عن كل مدين يوماً، وإن عجز صام تسعة أيام.
الثالث: في قتل الظبي شاة، ومع العجز تقوّم الشاة ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوماً، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب شاة، ومع العجز تقوّم الشاة ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوماً، فإن عجز صام ثلاثة أيام. والأبدال في الأقسام الثلاثة على الترتيب.
الرابع: في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد، وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، ومع العجز عن كل بيضة شاة، ومع العجز إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
الخامس: في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.
الثاني: ما لا بدل له على الخصوص، وهو خمسة أقسام:
الأول: الحمام، وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وفي قتلها شاة على المحرم، وعلى المحل في الحرم درهم (2.5 غرام فضة خالصة)، وفي فرخها للمحرم حمل، وللمحل في الحرم نصف درهم (1.25 غرام فضة).
ولو كان محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران، وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل، وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم. ولو كان محرماً في الحرم لزمه درهم وربع. ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه.
الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى.
الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.
الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام.
الخامس: في قتل الجرادة كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده. وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة. وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه، فلا إثم ولا كفارة. وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا القول في البيوض.
فروع خمسة:
الأول: إذا قتل صيداً معيباً كالمكسور والأعور فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى، وكذا الأنثى وبالمماثل أفضل.
الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
الثالث: إذا قتل ماخضاً مما له مثل يخرج ماخضاً، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضاً.
الرابع: إذا أصاب صيداً حاملاً فألقت جنيناً حياً ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة، ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب. ولو عاب ضمن أرشه، ولو مات أحدهما فداه دون الآخر. ولو ألقت جنيناً ميتاً لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً.
الخامس: إذا قتل المحرم حيواناً وشك في كونه صيداً لم يضمن.


كتاب الحج - شرائع الإسلام