موجبات الضمان - كتاب شرائع الإسلام

أحكام الصيد في الحج

... الفصل الثاني: في موجبات الضمان
وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، واليد، والسبب.
أما المباشرة :
فنقول: قتل الصيد موجب لفديته، فإن أكله لزمه فداء آخر، فيفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل. ولو رمى صيداً فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية، ولو جرحه ثم رآه سوياً ضمن أرشه. وإذا لم يعلم حاله لزمه الفداء، وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداءً كاملاً. ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره. ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن. ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه، وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله.
الموجب الثاني : اليد
ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله، فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه، ولو كان الصيد نائياً عنه لم يزل ملكه. ولو أمسك المحرم صيداً فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرماً تضاعف الفداء في حقه. ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة. ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه، فلو أحضنه فخرج الفرخ سليماً لم يضمنه. ولو ذبح المحرم صيداً كان ميتة ويحرم على المحل، ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث : السبب ، وهو يشتمل على مسائل:
الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرماً، وإن كان محلاً ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع.
الثانية: إذا نفر حمام الحرم فليس عليه شيء، والأفضل أن يتصدق.
الثالثة: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لإعانته.
الرابعة: إذا أوقد جماعة ناراً فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد.
الخامسة: إذا رمى صيداً فاضطرب فقتل فرخاً أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع، لأنه سبب للإتلاف.
السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته ( أو السيارة ووسائط النقل ) ، وكذا الراكب إذا وقف بها، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.
السابعة: إذا أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه ضمن، وكذا لو أمسك المحل صيداً له طفل في الحرم.
الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن، سواء كان في الحل أو الحرم، ولكن يتضاعف إذا كان محرماً في الحرم.
التاسعة: لو نفر صيداً فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح ضمنه.
العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن.
الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل ضمنه.


كتاب الحج - شرائع الإسلام