أحكام الصيد في الحج: ما لا يتعلق به كفارة - كتاب شرائع الإسلام
المقصد الثاني: في أحكام الصيد
الصيد: هو الحيوان الممتنع، ولا يشترط أن يكون حلالاً، والنظر فيه يستدعي فصولاً:
الفصل الأول: الصيد قسمان
فالأول منها: ما لا يتعلق به كفارة، كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء، ومثله الدجاج الحبشي، وكذا النعم ولو توحشت.
ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة، إلا الأسد فإن على قاتله كبشاً إذا لم يرده. وفيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم يراعى الاسم.
ولا بأس بقتل الأفعى، والعقرب، والفأرة، والوزغ، وبرمي الحدأة، والغراب رمياً. ولا بأس بقتل البرغوث، والزنبور.
ولا يجوز قتل النحل، ولا كفارة في قتله خطأ، وفي قتله عمداً صدقة، ولو بكف من طعام. ويجوز شراء القماري، والدباسي، وإخراجها من مكة. ولا يجوز قتلها، ولا أكلها.
كتاب الحج - شرائع الإسلام