اللواحق: في الإحصار بالمرض وصد بالعدو في الحج - كتاب شرائع الإسلام
الأول: في الاحصار والصد
الصد بالعدو، والاحصار بالمرض لا غير. فالمصدود إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته، ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر النفقة. ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل واجباً إن كان الحج واجباً وإلا ندباً، ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل. وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة. ولو كان ساق يكفيه ما ساقه. ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه، ولو تحلل لم يحل.
ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين، وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة. ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.
فروع:
الأول: إذا حبس بدين فإن كان قادراً عليه لم يتحلل، وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلماً.
الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجباً.
الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه، فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.
الرابع: لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من قابل. ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب، وهو حج يقضى لسنته. وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية، ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل.
الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال وجب إذا غلب على الظن السلامة، ولو طلب مالاً لم يجب بذله إلا إذا كان غير مجحف.
والمحصر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين، فهذا يبعث ما ساقه، ولو لم يسق بعث هدياً أو ثمنه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجاً، أو مكة إن كان معتمراً. فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجباً، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعاً.
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله، وكان عليه ذبح هدي في القابل. ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب. ويستحب قضاء الندب.
والمعتمر : إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر.
والقارن: إذا احصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارناً إن كان واجباً، وإن كان ندباً حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
وباعث الهدي تطوعاً يواعد أصحابه وقتاً لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي. ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحباباً.
كتاب الحج - شرائع الإسلام