السعي - كتاب شرائع الإسلام

القول: في السعي

ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر، وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر، وأن يصعد على الصفا، ويستقبل الركن العراقي (وهو الذي فيه الحجر الأسود)، ويحمد الله ويثني عليه، وأن يطيل الوقوف على الصفا، ويكبر الله سبعاً ويهلله سبعاً، ويقول: (لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير) ثلاثاً، ويدعو بالدعاء المأثور.
والواجب فيه أربعة: النية، والبدء بالصفا، والختم بالمروة، وأن يسعى سبعاً يحتسب ذهابه شوطاً، وعوده آخر.
والمستحب أربعة: أن يكون ماشياً ولو كان راكباً جاز، والمشي على طرفيه (أي طريق السعي)، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين (وتوجد علامة تميز المكانين الآن) ماشياً كان أو راكباً، ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وهرول موضعها، والدعاء في سعيه ماشياً ومهرولاً، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: السعي ركن من تركه عامداً بطل حجه، ولو كان ناسياً وجب عليه الإتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به، فإن تعذر عليه استناب فيه.
الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع، ولو زاد عامداً بطل، ولا تبطل بالزيادة سهواً. ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به، وإن كان على المروة أعاد، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه أعاده، ومن تيقن النقيصة أتى بها. ولو كان متمتعاً بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة ويتم النقصان. ولا كفارة لو قلم أظفاره ، أو قص شعره، فقط يتم النقصان.
الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره.
الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي. ولو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه قطع السعي وأتم الطواف، ثم أتم السعي.


كتاب الحج - شرائع الإسلام