أحكام الطواف - كتاب شرائع الإسلام

القول: في الطواف

وفيه ثلاثة مقاصد:
... الثالث: في أحكام الطواف، وفيه اثنتا عشرة مسألة:
الأولى: الطواف ركن من تركه عامداً بطل حجه، ومن تركه ناسياً قضاه ولو بعد المناسك، ولو تعذر العود استناب فيه. ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت، وإن كان في أثنائه وكان شاكاً في الزيادة قطع ولا شئ عليه، وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة.
الثانية: من زاد على السبع ناسياً، وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه.
الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف الواجب واجباً ، والندب ندباً.
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع لا كفارة عليه، وإن واقع بعد الذكر عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف. ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوباً.
الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز تأخيره مع القدرة.
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين، ويأتي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختياراً، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
الثامنة: من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامداً لم يجز.
التاسعة: لا يجوز الطواف وعلى الطائف (الرجل) غطاء رأس، سواء في طواف العمرة أم الحج.
العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع إذا كان رجل يجب أن يطوف على أربع وإذا كانت امرأة يجب عليها طوافان على قدميها لا على أربع.
الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، ولو شكا جميعاً عولا على الأحكام المتقدمة.
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى.


كتاب الحج - شرائع الإسلام