كيفية الإحرام - كتاب شرائع الإسلام

القول: في الإحرام

والنظر في: مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.
... وأما كيفيته:
فيشتمل على واجب ومندوب، فالواجبات ثلاثة:
الأول: النية، وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقرباً، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها. ولو نوى نوعاً ونطق بغيره عمل على نيته، ولو أخل بالنية عمداً أو سهواً لم يصح إحرامه. ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج أو غيرها بطل ولزمه تجديد النية والإحرام. ولو قال: كإحرام فلان وكان عالماً بماذا أحرم صح، وإذا كان جاهلاً بطل إحرامه.
الثاني: التلبيات الأربع، فلا ينعقد الإحرام لمتمع ولا لمفرد إلا بها، أو الإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها. والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو اشعر، وبأيهما بدأ كان الآخر مستحباً.
وصورتها أن يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك). ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعاً أو مفرداً، وكذا لو كان قارناً ولم يشعر ولم يقلد.
الثالث: لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان، ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة. ويجوز الإحرام في الحرير للنساء، ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما. وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، وكان معه قباء جاز لبسه مقلوباً بأن يجعل ذيله على كتفيه.


كتاب الحج - شرائع الإسلام