أحكام الإحرام - كتاب شرائع الإسلام
القول: في الإحرام
والنظر في: مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.
... وأما أحكامه، فمسائل:
الأولى: لا يجوز لمن احرم أن ينشأ إحراماً آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له، فلو أحرم متمتعاً ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسياً لم يكن عليه شئ، وإن فعل ذلك عامداً بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة.
الثانية: لو نوى الأفراد ثم دخل مكة جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها.
الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ، وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه. ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله، وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك. ويجب على الولي الهدي من ماله أيضاً. وإذا كان الصبي مميزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.
الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل، ولا يسقط الهدي. وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار.
الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجباً، ويسقط إن كان ندباً.
كتاب الحج - شرائع الإسلام