مقدمات الإحرام في الحج - كتاب شرائع الإسلام

القول: في الإحرام

والنظر في: مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.
والمقدمات كلها مستحبة، وهي:
توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطلياً، ولو كان قد أطلى أجزاه ما لم يمض خمسة عشر يوماً.
والغسل للإحرام، وإن لم يجد ماء يتيمم له. ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحباباً. ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه، ولو وجده استحب له الإعادة. ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم. ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان، يقرأ في الأولى: (الحمد) و (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الحمد) و (قل هو الله أحد). ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له - ولو كان وقت فريضة - مقدماً للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة.


كتاب الحج - شرائع الإسلام