حج الإفراد والقران - كتاب شرائع الإسلام
المقدمة الثالثة: في أقسام الحج
وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وأفراد.
... حج الإفراد والقران:
وصورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه، ثم يأتي بها من أدنى الحل، ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول، وافتقر إلى استئنافه.
وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون (22 كيلومتر) من كل جانب. وإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطراراً أو اختياراً جاز ولا يلزمهم هدي.
وشروطه ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.
وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه. وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه. وإن كان معه بدن دخل بينها، وأشهرها يميناً وشمالاً.
والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلاً قد صلى فيه، والإشعار والتقليد للبدن، ويختص البقر والغنم بالتقليد.
ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف. ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن. والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوباً.
ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه، فإن دخل في الثالثة مقيماً ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الأفراد. ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد سكنها أكثر من ستة أشهر كان له الحج بأي الأنواع شاء.
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوباً، ولا يسقط التضحية استحباباً. ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا بنية حجتين ولا عمرتين على سنة واحدة.
كتاب الحج - شرائع الإسلام